السيد صادق الحسيني الشيرازي

263

بيان الأصول

تذنيب - استصحاب السفه كما انّ في البلوغ إذا شكّ فيه فاستصحاب الموضوع جار ، كذلك في السفه يجري الاستصحاب من الطرفين ، السفه والرشد ، مع تيقّن سبق أحدهما . نعم ، مقتضى ما تقدّم في الاستصحاب : من انّ القاعدة الأوّلية تقضي بوجوب عقلي للفحص في الشبهات الموضوعية ، وانصراف أدلّة الترخيص من البراءة وغيرها من الأصول العدمية إلى موارد عدم إمكان الفحص ، أو اليأس بعد الفحص ، مقتضى ذلك وجوب الفحص في البلوغ والسفه والرشد ونحوها ، مع إمكانه عقلا وشرعا ، فتأمّل . التتمّة الرابعة - الشك في القصد هل تجري أصالة الصحّة مع الشكّ في القصد ، في المؤمن وغيره ، والمسلم وغيره ، أم لا ؟ . هنا اقسام ثلاثة يمكن تقسيمه إلى ثلاثة أقسام : 1 - ما إذا كان ثنائي الاحتمالات ، بين أن يكون القصد لأمر واجب ، وبين عدم الوجوب ، مع إحراز عدم قصد الحرام . 2 - ما إذا كان ثنائي الاحتمالات ، مع إحراز عدم قصد أمر واجب . 3 - ما إذا كان ثلاثي الاحتمالات ، مع عدم إحراز شيء من قصد الأمر الواجب أو الحرام . مثال ذلك : ما إذا علم بأنّ زيدا الأب البائع لمال المولّى عليه الصغير أو المجنون .